للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا (١) وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع (٢). وإن أبي كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين - نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبًا

(١) (انفسخ ظاهرًا وباطنًا) في حق المظلوم ولم ينفسخ في حق الظالم باطنًا، وعليه إثم الغاصب، قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه ينفسخ باطنًا كاللعان.

(٢) (وبطل البيع) كما لو اختلفا في الثمن، وعنه القول قول البائع بيمينه وهو المذهب لأنه كالغارم، ولاتفاقهما على وجوب الثمن واختلافهما في التعيين، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>