للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ (١). ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته.

(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (٣)، وإن

(١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.

(٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.

(٣) (حتى يقبضه) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر "ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>