للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلف قبله فمن ضمان البائع (١) وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز

تصرف المشترى فيه قبل قبضه (٢) وإن تلف - ما عدا المبيع بكيل ونحوه - فمن ضمانه (٣) ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك (٤) وفى صبرة وما ينقل بنقله (٥) وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته (٦).

و (الإقالة) فسخ (٧) تجوز

(١) (فمن ضمان البائع) وهو ظاهر كلام الخرقي، وكذلك في المعدود سواء كان متعينًا كالصبرة أو غير متعين كقفيز منها، وهو ظاهر كلام أحمد، ونحوه قول إسحق.

(٢) (قبل قبضه) لما روى ابن عمر قال "كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك: فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ" وفي لفظ "لا بأس أن يؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ" رواه الخمسة، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين، وحديث ابن عمر في البكر، وحديث جابر في الزوائد.

(٣) (فمن ضمانه) أي المشترى لقوله عليه الصلاة والسلام "الخراج بالضمان" وهذا المبيع نماؤه للمشتري فضمانه عليه. وقول ابن عمر "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعًا من مال المبتاع".

(٤) (أو ذرع بذلك) وبه قال الشافعي، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شئ التخلية مع التمييز، ولنا ما روى عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" رواه البخاري، وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" رواه مسلم.

(٥) (وما ينقل بنقله) لأن ابن عمر قال "كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحوزوه" وهذا بين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل.

(٦) (بتخليته) بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها، وكذا العقار والثمرة على الشجر.

(٧) (والإقالة فسخ) لا بيع، وهي مستحبة لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة" رواه ابن ماجة، ورواه أبو داود ولم يقل "يوم القيامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>