للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معرفة المشتري رأس المال. وإن اشترى بثمن مؤجل (١) أو ممن لا تقبل شهادته له (٢) أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن

ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشًا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به (٣). وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به (٤) وإن أخبر بالحال

فحسن. (السابع)

(١) (بثمن مؤجل) يؤجل على المشري ولا خيار لزوال الضرر، هذا المذهب، ومذهب أبي حنيفة والشافعي يخير بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد حالًا وبين الفسخ، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري.

(٢) (شهادته له) حتى يبين ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد: يجوز وإن لم يبين لأنه اشتراه بعقد صحيح وأخبره بثمنه، ولنا أنه متهم في الشراء منهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم.

(٣) (ويخبر به) فإن تغير سعر السلعة بأن حط بعض الثمن عن المشتري أو اشتراه في مدة الخيار لحق بالعقد وأخبر به في الثمن وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ولا نعلم عن غيرهما خلافهما.

(٤) (لم يلحق به) لأن الزيادة بعده هبة تعتبر لها شروط الهبة، والنقص إبراء، وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>