المعنى: هذه الحال الثالثة من أحوال الكلام على البسملة وهي: أثناء الابتداء بأواسط السور: يجوز لكل القراء الإتيان بالبسملة أثناء الابتداء بأواسط السور، لا فرق في ذلك بين سورة براءة، وغيرها.
وذهب بعض العلماء إلى استثناء وسط «براءة» فألقحه بأوّلها في عدم جواز الإتيان بالبسملة لأحد من القراء. وهذا الذي تلقيته عن شيوخي، وعلمته أبنائي.
قال ابن الجزري:
وإن وصلتها بآخر السّور ... فلا تقف وغيره لا يحتجر
المعنى: يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه:
الأوّل: الوقف على آخر السورة ثم على البسملة، ويسمى قطع الجميع.
الثاني: الوقف على آخر السورة، ووصل البسملة بأول السورة التالية، ويسمّى قطع الأوّل، ووصل الثاني بالثالث.
الثالث: وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية، ويسمّى وصل الجميع.
أمّا الوجه الرابع وهو: وصل البسملة بآخر السورة، والوقف على البسملة، فهذا الوجه ممتنع للجميع، وذلك لأنه في هذه الحالة يوهم أن البسملة لأواخر السور، لا لأوائلها.
وعلى هذا يكون ل «قالون، والأصبهاني، وابن كثير، وعاصم، والكسائي، وأبي جعفر» هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين، سوى الأنفال،