للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قرئ لحمزة بالتكبير عند من رآه فلا بدّ من البسملة معه لأن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئا للسورة التالية، وحيث ابتدأ بها فلا بدّ من البسملة.

السادسة: قال «الجعبري»: وليس في إثبات التكبير مخالفة للرسم لأن مثبته لم يلحقه بالقرآن كالاستعاذة.

السابعة: حكمه في الصلاة:

أمّا حكمه في الصلاة فقد روى «السخاوي» عن «أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله القرشي» أنه صلّى بالناس «التراويح» خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبّر من خاتمة «والضحى» إلى آخر «القرآن» في الصلاة، فلما سلم إذا بالإمام «أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» رحمه الله تعالى قد صلى وراءه، قال فلما أبصرني قال لي: أحسنت، وأصبت السنة.

(والله أعلم).

[أمور تتعلق بختم القرآن الكريم]

قال ابن الجزري:

ثمّ اقرإ الحمد وخمس البقرة ... إن شئت حلّا وارتحالا ذكره

المعنى: إذا ختم القارئ القرآن، وانتهى إلى سورة «الناس» يستحب له بعد أن يختم سورة «الناس» قراءة سورة «الفاتحة» وخمس آيات من أول سورة «البقرة» إلى قوله

تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وهذا هو الحالّ المرتحل.

قال ابن الجزري:

وادع وأنت موقن الإجابه ... دعوة من يختم مستجابه

المعنى: أمر الناظم رحمه الله تعالى قارئ القرآن الكريم كلما ختم القرآن أن يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى ويسأله من فضله وبحر جوده، وقد صحّ عن «أنس بن مالك» رضي الله عنه، وثبت عن جماعة من أئمة التابعين أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>