للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعا: في آيات الأحكام

كثيرة هي مواضع الخلاف في الفقه بين أهل السنة والشيعة, وليس في الإمكان في مثل هذا الموضع الإشارة إليها فضلا عن دراسة كل موضع وقد

سبقت الإشارة إلى رأيهم في إقامة صلاة الجمعة ما دام الإمام غائبا، وكذا الخمس، وغير ذلك.

ومما لا شك فيه أن نكاح المتعة وشذوذ الشيعة في القول به من بين سائر المذاهب, حتى أصبح سمة من أهم سمات المذهب الشيعي, لا شك أن مثل هذا يوجب علينا هنا الإشارة إليه كمثال لمنهج الشيعة في تفسير آيات الأحكام وصرفها؛ لتأييد آرائهم الفقهية كما صرفوا آيات العقائد لتأييد آرائهم العقائدية, ونحو ذلك.

ونظرة في تاريخ نكاح المتعة في الإسلام تكشف لنا أنه كان قد أبيح في فترة من الفترات في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقد اختلف في مدة الإباحة وزمانها حتى قالوا: إنها أبيحت ثلاثة أيام١.

عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام, ثم نهى عنها٢.

عن قتادة عن الحسن أنه قال: والله ما كانت متعة النساء إلا ثلاثة أيام ما كانت قبلها ولا بعدها، زمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختلفوا في زمانها, فمن قائل: عام خيبر أو عام الفتح أو في حجة الوداع أو عام أوطاس، ولم يزل الناس حينذاك بين القول بالإباحة والقول بالتحريم.

حتى حسم ذلكم النزاع الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقوله على المنبر: "لا أوتى برجل تزوج بنكاح المتعة إلا غيبته تحت الحجارة".

ثم توفي عمر -رضي الله عنه- وظهرت بعد ذلك فرق, كالشيعة والخوارج ونحوهم, فأخذت المتعة كغيرها شائبة الطائفية حيث نهى عنها عمر واختلفت الرواية فيها عن علي -رضي الله عنهما- فتعصب لها الشيعة وأخذوا


١ أخرجه مسلم ج٤ ص١٣١؛ والبيهقي ج٧ ص٢٠٤؛ والدارقطني ج٣ ص٢٥٨.
٢ أخرجه عبد الرزاق ج٧ ص٥٠٥ في مصنفه، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج٢ ص٢٠٨ من مرسل الحسن البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>