للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه هذا المعنى كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء, بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية ... فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية, سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة, أو لم نقل, فإنما هو أمر آخر.

وجملة القول أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة, وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين, كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم, وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام"١.

ثم أنكر أن تكون هذه الآية منسوخة وتتبع الأقوال في نسخها وناسخها ورد عليها بمزاعم يطول ذكرها وتفنيدها، وقال بعد أن أورد التفسير الروائي للآية: "وأما حديث النسخ بالكتاب أو بالسنة فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصل, على أن بعض الروايات يدفع البعض في جميع مضامينها إلا في أن عمر بن الخطاب هو الناهي عنها, المجري للمنع المقرر حرمة العمل وحد الرجم لمن فعل"٢.

وإن شئت الحق في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي شذ بها الإمامية أو غيرهم من الفرق الضالة, فعليك بما ذكرته في تفسير أهل السنة والجماعة وفي منهج التفسير الفقهي, فقد جعلتهما ميزانا تزن به الأقوال الشاذة, وترجع إليهما عند التباس السبيل, والله الهادي.


١ تفسير الميزان: محمد الحسين الطباطبائي ج٤ ص٢٧١ و٢٧٢.
٢ المرجع السابق: ج٤ ص٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>