للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: ذو القربى، والمراد بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اخْتُلف في ذوي القربى؛ فقيل: هم قرابة رسول الله من بني هاشم، وقيل: هم قريش كلها، وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو الراجح.

رابعها: اليتامى؛ وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم.

خامسها: المساكين؛ وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.

سادسها: ابن السبيل؛ وهو المجتاز سفرًا قد انقطع به.

وقد خالفت المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعها، ورأوا أن خمس الغنيمة يُجعل في بيت المال، ينفق منه على من ذُكر وعلى غيرهم بحسب ما يراه الإمام، وكأنهم رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال، وهو من باب الخاص أُريد به العام، وأصحاب الأقوال المتقدمة رأوا أنه من باب الخاص أُريد به الخاص"١.

نكاح المتعة:

قال في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ٢. قال إنها "أمر بإتيان الأزواج مهورهن، وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين؛ وعلى ذلك تكون الآية نزلت في النكاح المتعارف.

وقيل: نزلت في المتعة؛ وهي أن يستأجر الرجلُ المرأةَ بمال معلوم إلى أجل معين، وكان الرجل ينكح امرأة وقتًا معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا، بثبوت أو غير ثبوت، ويقضي منها وطرًا ثم يتركها.

واتفق العلماء على أنها كانت جائزة، ثم اختلفوا؛ فذهب الجمهور إلى أنها نُسخت، وذهب ابن عباس إلى أنها لم تُنسخ، وهناك رواية عنه أنها نسخت، ورُوي أنه رجع عن القول بها قبل موته.


١ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج٣ ص٦-٨.
٢ سورة النساء: من الآية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>