للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح أن الآية ليست في المتعة؛ لأن الله ذكر المحرمات في النكاح المتعارف، ثم ذكر أنه أحل ما رواء ذلكم؛ أي: في هذا النكاح نفسه.

والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسنة قد نُسخ؛ لما أخرجه مالك عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام، مسندًا ظهره إلى الكعبة، يقول: "يأيها الناس، إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِّ سبيلها، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".

ورُوي عن عمر: لا أُوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة١، ويدل على تحريم المتعة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ٢، والمستمتَع بها ليست ملك يمين بالاتفاق، وليست زوجة لانتفاء خصائص الزوجية عنها؛ لأنها لا ترثه ولا يلحق به ولدها"٢.

نكاح الكتابيات:

ذكر المؤلف في قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ٤ الآية، أنه "قد اختلف العلماء في هذه الآية؛ فذهب بعضهم إلى أن لفظ المشركات يعم كل مشركة، سواء أكانت وثنية أم يهودية أم نصرانية، ولم يُنسخ أو يخص منها شيء؛ فيكن جميعًا قد حرم على المسلم زواجهن.


١ مصنف ابن أبي شيبة ج٤ ص٢٩٣، وسنن ابن ماجه: أبواب النكاح ج١ ص٦٠٥.
٢ سورة المؤمنون: من الآية ٦.
٣ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج٢ ص٧٦، ٧٧.
٤ سورة البقرة: من الآية ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>