للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات مَن لا كتاب لهن من المجوس والعرب دون الكتابيات، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع مَن ذكرنا، إلا أنه نُسخ بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ١.

ثم ذكر المؤلف سبب الخلاف، وأنه فرع عن التفريق بين الكافر والمشرك، ثم علق على ما رُوي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرَّق بين طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- وزوجته اليهودية، وبين حذيفة بن اليمان وزوجته النصرانية، فقال: "ورحم الله عمر بن الخطاب؛ فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين -نسائهم ورجالهم- ويسوسهم بالنظر والمصلحة، وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة؛ فإن كثيرًا من الشباب المسلمين في مصر رغبوا عن زواج المحصنات المسلمات إلى زواج الكتابيات الأجنبيات"٢.

قطع يد السارق:

ونص على ذلك قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٣، قال المؤلف: "واليد تُطلق على العضو المخصوص إلى المنكب؛ وعلى هذا العضو إلى مفصل الكف، كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ} ٤، والمراد ما كان إلى مفصل الكف، ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول ولا بين فقهاء الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكف، لا إلى المرفق، ولا إلى المنكب، وقال الخوارج: تُقطع إلى المنكب، وقال قوم: تُقطع الأصابع فقط.

حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من


١ سورة المائدة: من الآية ٥.
٢ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج١ ص١٢٧، ١٢٨.
٣ سورة المائدة: من الآية ٣٨.
٤ سورة النمل: من الآية ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>