للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا فهو من التفاسير التي أُلفت لفئة معينة أولًا، وعلى حسب منهج مرسوم سلفًا لا يزيد عنه ولا ينقص منه ثانيًا؛ لذا فقد بدأ في التفسير من سورة الأنعام، وانتهى بسورة الأحزاب.

والمؤلف يذكر الآية التي يريد تفسيرها، ثم يذكر بعدها سبب نزولها إن كان له سبب، ثم أحيانًا يذكر صلة الآية بما قبلها تحت عنوان الربط حينًا، وتحت عنوان مكان هذه الآيات من السورة حينًا آخر، وتحت عنوان صلة الآية بما قبلها حينًا ثالثًا، ثم المفردات والإعراب، ويذكر فيه القراءات إن كان في الآية قراءات، ثم بعد ذلك إن كان بين العلماء اختلاف في تفسير الآية عقد عنوان "الأحكام"، وإن لم يكن بينهم خلاف جعل العنوان "ما يستفاد من الآيات"، ويختم بعض الآيات ببيان حكمة التشريع.

هذه هي عناصر تفسيره لآيات الأحكام، قد تجتمع في آية -وهو قليل- وقد لا تجتمع على ما أشرنا إليه.

وهو في كل هذا يلتزم عقيدة أهل السنة والجماعة في آيات العقائد إن عرضت له، ويلتزم المذاهب الصحيحة في آيات الأحكام، مُعرضًا عن المذاهب الباطلة، منتقدًا لها.

نماذج من تفسيره:

غاية الجهاد في الإسلام:

يرى الشيخ مناع أن غاية القتال في الإسلام ألا يوجد شرك يدفع المسلمين إلى البلاء والشدة، وحتى لا يفتن مسلم عن دينه بضروب الإلحاد والفساد، ودليله لهذا قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} ١.

فقال في حديثه عن الأحكام في الآية: "حددت الآية غاية القتال في الإسلام؛ وهي زوال الأديان الباطلة جميعًا من


١ سورة الأنفال: الآيتين ٣٩، ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>