للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث:

تناول فيه هذه الآية من حيث إنها منسوخة أو محكمة، ورجح أن الآية محكمة غير منسوخة

المبحث الرابع: في الباقي من الغنيمة بعد الخمس

قال فيه: "لما بيَّن الله عز وجل حكم الخمس، وسكت عن الأربعة الأخماس، دل ذلك على أنها ملك للغانمين ... وذلك ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، على ما حكاه ابن العربي في "أحكامه" وغيره١.

المبحث الخامس:

وفيه معنى الآية الإجمالي، وذكر أيضًا ما يستفاد منها

فقال في المعنى الإجمالي: "واعلموا -أيها المسلمون- إن ما ظفرتم به من مال الكفار فحكمه أن يقسم خمسة أخماس: خمس منها لله وللرسول ولقرابة النبي واليتامى؛ وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء، والمساكين؛ وهم ذوو الحاجة من المسلمين، وابن السبيل؛ وهو المنقطع في سفره المباح، والمخصص من خمس الغنيمة لله وللرسول يرصد للمصالح العامة التي يقررها الرسول في حياته والإمام بعد وفاته، وباقي الخمس يصرف للمذكورين، وأما الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة التي سكتت عنها الآية، فهي للمقتالين، فاعلموا ذلك، واعملوا به إن كنتم آمنتم بالله حقًّا، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد من آيات التثبيت والمدد، ويوم الفرقان الذي فرقنا فيه بين الكفر والإيمان، وهو اليوم الذي التقى فيه جمعكم وجمع الكافرين ببدر، والله عظيم القدرة على كل شيء، وقد نصر المؤمنين مع قلتهم، وخذل الكافرين مع كثرتهم"٢.

وبهذا انتهى تفسيره للآية.

والمؤلف كثير النقل عن: الرازي والقرطبي وابن العربي وأبي السعود،


١ دراسات في تفسير بعض آيات الأحكام: د. كمال جودة أبو المعاطي ص٢٥.
٢ المرجع السابق ص٢٦، ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>