قال محمد جواد مغنيه في تفسيرها:"صلاة الجمعة فرض كتابًا وسُنَّة وإجماعًا؛ وهي ركعتان مع خطبتين قبلها، ويُكتفَى بها عن صلاة الظهر، وتختص بالرجال دون النساء، ولا خلاف في شيء من ذلك بين المسلمين؛ وإنما الخلاف بينهم: هل تجب صلاة الجمعة مطلقًا من غير شرط، أو تجب مع وجود السلطان أو مَن يستنيبه لها؟
قال الحنفية والإمامية: وجود السلطان أو نائبه شرط؛ ولكن اشترط الإمامية عدالة السلطان، وإلا كان وجوده كعدمه، واكتفى الحنفية بوجود السلطان وإن لم يكن عادلًا.
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: تجب مطلقًا وُجِدَ السلطان أم لم يوجد، وقال كثير من فقهاء الإمامية: إذا لم يوجد السلطان العادل أو نائبه ووُجِدَ فقيه عادل يخير بينها وبين الظهر"١.
ومغنيه لم يوضح حالات وجوب الجمعة ووجود الإمام والعلاقة بينهما حتى يتسنى له أن يقرن الإمامية مع الحنفية، وهو وأتباعه حريصون كل الحرص على مثل هذا، والحالات التي لا تخرج عنها الأقوال كلها أربع:
١- وجوب صلاة الجمعة وجد السلطان أم لم يوجد، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة.
٢- وجوب صلاة الجمعة إذا وُجد السلطان، وهو رأي الحنفية.
٣- وجوبها مع وجود الإمام العدل، وقال به طائفة من الشيعة.
٤- إنها لا تجب إلا مع وجود الإمام المعصوم، وقال به طائفة من الشيعة.
ومن هذا يظهر أن الشيعة كلهم يشترطون وجود الإمام العادل، وخصته طائفة بالإمام المعصوم.
وعلى القول الأخير: لا تجب الجمعة لعدم ظهور الإمام المنتظر، وعلى القول الثالث: لا تجب لعدم وجود الإمام العادل، وإن كانت نسبة الإمام للعدل أمر يُختلف فيه: متى يكون عدلًا يُصلَّى معه ومتى يكون غير ذلك.