للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمر، وفي الصفحة نفسها حديث آخر عن جابر قال فيه: ثم نهانا عمر١، ومثله عن الجزء الثالث من مسند الإمام أحمد بن حنبل.

ثم قال: "وهذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية؛ وعليه يكون النزاع في أنه: هل المراد بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلخ، الزواج الدائم فقط، أو زواج المتعة فقط، أو هما معًا؟ يكون هذا النزاع عقيمًا لا جدوى منه؛ لأن النتيجة هي هي لا تختلف في شيء، سواء أقلنا: إن آية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ} عامة للمتعة، أو قلنا: هي مختصة بالزواج الدائم؛ إذ المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعة باتفاق المسلمين، وأن كل ما أمر الرسول به فإن الله يأمر به أيضًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] .

أجل بعد أن اتفق السنة والشيعة على أن الإسلام شرع المتعة اختلفوا في نَسْخِها وتحريمها بعد الجواز والتحليل؟

قال السنة: حرمت بعد أن كانت حلالًا، وقال الشيعة: كانت حلالًا ولا تزال إلى آخر يوم، وبديهة أن على السنة أن يثبتوا النسخ والتحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم".

إلى أن قال: "والسنة يعترفون بأن عليهم عبء الإثبات دون الشيعة؛ ولذلك استدلوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنًا وسندًا، وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بأدلة.

منها: أن السنة يعترفون بأنها مضطربة متناقضة، قال ابن رشد في الجزء الثاني من البداية في مسألة نكاح المتعة ما نصه بالحرف: "في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم المتعة يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي


١ وهذا أيضًا من النصوص المبتورة، وبقية الحديث عند مسلم: ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم بشرح النووي ج٩ ص١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>