للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها في غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها عام أوطاس، وهو اسم مكان في الحجاز، ومحل غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم".

ثم قال ابن رشد: "رُوي عن ابن عباس أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي.

ومنها -أي: من ردود الشيعة على روايات النسخ- أنها ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض؛ لأنها من أخبار الآحاد، والنسخ إنما يثبت بآية قرآينة أو بخبر متواتر، ولا يثبت بالخبر الواحد.

ومنها: ما جاء في صحيح مسلم من أن المسلمين تمنعوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول، وإلا كان الخليفة الأول محللًا لما حرم الله والرسول ... وأصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وسلم قول عمر بالذات: "متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"، ومهما شككت فلا أشك ولن أشك في أن عمر لو سكت عن هذا النهي لما اختلف اثنان من المسلمين في جواز المتعة وحليتها إلى يوم يبعثون.

وتسأل: بعيد جدًّا أن يقول عمر هذا؛ لأنه تحريم لما أحله الله، وردٌّ على رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟

الجواب: أجل هو أبعد من بعيد؛ لأنه كما قلت: رد على الله ورسوله ... ولكن المسلمين اتفقوا على أن عمر قال ذلك، وما رأيت واحدًا منهم نفى نسبته إليه؛ بل في بعض الروايات أن عمر نهى عن ثلاثة أشياء أمر بها النبي لا شيئين، قال القوشجي في شرح التجريد -وهو من علماء السنة- قال في آخر مبحث الإمامة: "إن عمر صَعِدَ المنبر وقال: أيها الناس، ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل". وروى كل من الطبري والرازي أن عليًّا قال: لولا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>