للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها.

فأما لو تزوجها في عدة، أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد: فهنا موضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا نحكم نحن فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له. [المستدرك ٥/ ٤٥]

٤٧٢٧ - يلزمها (١) ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. [المستدرك ٥/ ٤٥]

* * *


(١) الرجعية. (الجامع).

<<  <  ج: ص:  >  >>