للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور، انتهى، وفي فتاوي قاضي خان أن بيع الكلب المعلم عندنا جائز، ومفهومه، عدم جواز بيع الكلب، إذا لم يكن معلماً، وهو المطابق لرواية هذا الحديث، والله أعلم.

- أكل الأرنب

وبه: (عن الهيثم، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج غلام من الأنصار قبل أحد) بكسر القاف، وفتح الموحدة، أي إلى جانب أحد، وهو بضمتين، جبل عظيم بقرب المدينة، وقد ورد في حقه، "أحد جبل يحبنا ونحبه"، (فمر) أي فذهب في طريقه (فاصطاد أرنباً) وهو حيوان يشبه العناق، قصير اليدين، طويل الرجلين، اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى (فلم يجد) أي معه (ما يذبحها) أي من آلات الحديد، كالسكين ونحوه (فذبحها بحجر) أي حاد (فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بيده، فأمره بأكلها).

وفيه تنبيه على جواز الذبح بكل ما فيه حدة، إذ المقصود هو إخراج الدم، واستثنى السن والظفر القائمين، أي غير المنزوعين، إذ يموت الحيوان بذلك خنقاً، بخلاف ما إذا كانا منزوعين، فإنه يجوز الذبح بهما، لكنه يكره لما فيه من استعمال جزء الآدمي.

(وفي رواية: أن رجلاً أصاب أرنبين، فذبحهما بمروة) بفتح الميم (يعني الحجر) أي الأبيض البراق، وهو أصلب الحجارة (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها).