للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفي رواية: أصاب رجل من بني سلمة أرنباً، فأخذ، فلم يجد سكيناً، فذبحها بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها). واعلم، أنه يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة، إلا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى، أنهما كرها أكلها.

أما حجتنا، ما رواه الإمام الأعظم والهمام الأقدم، وقد روى الجماعة عن أنس، قال: أنفخنا أرنباً بمر الظهران فسعى القوم عليها، فغلبوا، فأدركتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، فقبله.

وفي البخاري، في كتاب الهبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه.

وروى أحمد والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان، عن محمد بن صفوان، أنه صاد أرنبين، فذبحهما بمروتين وأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها.

واحتج ابن أبي ليلى، ومن وافقه بما روى الترمذي عن حبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء، قال: قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله، ولا أُحَرِّمُه، قال: قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: فإني اجتنبت لأنها تدمى، أي تحيض، وغاية هذا الحديث استقذارها، مع جواز أكلها، وليس ما يدل على تحريمها، ولا تكريمها، ولا كراهتها.

- إذا تعارضتا تساقطتا

وبه (عن الهيثم، عن رجل، عن جابر بن عبد الله) أي الأنصاري، قال: