للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصلاة على غير الأنبياء تبعا]

والصلاة على غير الأنبياء تبعا لا خلاف في جوازها، وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في الحديث الصحيح:

«اللهم؛ إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم» ، والتكرار إنما يأتي عند القائل بأن (الآل) كل الأمة، على أنه لا محذور في ذلك على هذا؛ لأنه من عطف الخاص على العام، ونكتته الاهتمام بالخاص، كما في: وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ.

واعترض الأذرعي ما مرّ عن النووي رحمه الله تعالى أيضا بأن التلفيق يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد، فالأولى أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت مرة، وسبقه لنحو ذلك بعض الحنابلة.

وللعزّ بن جماعة اعتراض عليه في قوله: (ينبغي أن يأتي ب «إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا» ليجمع بين الروايتين) ، ورددته عليه في «حاشية الإيضاح» في (مبحث الوقوف) «١» ، فاستحضر نظيره هنا.. يظهر لك صحة


(١) قال المؤلف رحمه الله تعالى في «حاشيته على الإيضاح» (ص ٣٣٠) : (قال المصنف- يعني الإمام النووي-: «ينبغي أن يجمع بينهما، أي: لأنه حينئذ يتيقن النطق بما نطق به صلى الله عليه وسلم، وزيادة لفظة على الوارد لا تخرجه عن كونه نطق بالوارد، وبذلك يندفع قول ابن جماعة: ليس فيما ذكره إتيان بالسّنّة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهما، وإنما الذي ينبغي: أن يدعو مرة بالمثلاثة، ومرة بالموحدة؛ لنطقه حينئذ بالوارد يقينا» اهـ على أن ما قاله المصنف فيه إتيان بالوارد يقينا في كل مرة بخلاف ما ذكره ابن جماعة؛ فإنه ليس فيه إتيان به إلا في مرة من كل مرتين. فإن قلت: لا يحتاج إلى ذلك- أي: إلى الجمع بين اللفظتين- ويحتمل اختلاف الروايتين على أنه صلى الله عليه وسلم نطق بكل منهما، فالنطق بكل سنة وإن لم ينطق بالآخرى؛ فلا يحتاج للجمع، ولا أن يقول هذا مرة وهذا مرة.. قلت: هو محتمل، لكن ما ذكراه أحوط فقط؛ لاحتمال أن أحد الروايتين بالمعنى وإن كان بعيدا، كيف؟! وقد قال المصنف في «شرح مسلم» (١/ ١٧٨) في قول ابن الصلاح في رواية تقديم الحج على الصوم في خبر «بني الإسلام على خمس» : يحتمل أنها رواية بالمعنى: «هذا-

<<  <   >  >>