للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية: أن ذلك وقع لغير أبيّ أيضا، وهو أيوب بن بشير، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني قد أجمعت أن أجعل ثلث صلاتي دعاء لك ... » الحديث «١» ، فإن صحت.. فلا مانع من سؤالهما معا عن ذلك.

[- ومنها: أنها أمحق للخطايا من الماء للنار]

، وأن السلام عليه صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب.

أخرج النميري وابن بشكوال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه موقوفا عليه قال: (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب، وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس) أو قال: (من ضرب السيف في سبيل الله تعالى) «٢» وله حكم المرفوع؛ إذ مثله لا يقال من قبل الرأي.

وأخرجه التيمي وعنه أبو القاسم بن عساكر، ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر بلفظ: (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب، وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس) أو قال: (من ضرب السيف في سبيل الله تعالى) وسنده ضعيف «٣» .

قيل: وإنما كان السلام عليه صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب؛ لأن ثواب العتق إنما علم من جهته صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، ولأن العتق يقابله العتق من النار؛ لما في الحديث الصحيح: «من أعتق رقبة.. أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، حتى الفرج بالفرج» «٤» .


(١) عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٢٥٧) : لعبدان المروزي في «الصحابة» ، ومن طريقه أبو موسى المديني في «الذيل» ، وانظر «الإصابة» (١/ ١٠٨) .
(٢) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ١٧٢) ، وابن بشكوال في «القربة» (١٧) .
(٣) كذلك عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٢٥٨) للتيمي في «ترغيبه» ، وأبي القاسم بن عساكر، وأبي اليمن بن عساكر.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٠٩) ، والترمذي (١٥٤١) ، وأحمد (٢/ ٤٤٧) .

<<  <   >  >>