للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) «١» .. فهو بعد تسليم صحته يحتمل أن يكون عدم الإنصات فيه للقصص، وذكرت الصلاة معه؛ لأنها لازمة له في العادة الغالبة من فعل القصّاص، أو أن عدم الإنصات لبعدهم بحيث لا يسمعون، والأول أقرب، على أن هذا ليس فيه نقل إجماع، ولأنه حكاية عمن رآهم فقط.

[العاشر: في أثناء تكبيرات صلاة العيدين]

؛ لما صح عن ابن مسعود: (أنه علّم الوليد بن عقبة حين سأله عن ذلك أن يحمد الله ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بين كل تكبيرتين، وصدّقه على ذلك حذيفة وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم) «٢» .

[الحادي عشر: في صلاة الجنازة]

، فهي مشروعة فيها بعد التكبيرة الثانية بلا خلاف، ثم المشهور عند الشافعي وأحمد: أنها ركن، خلافا لمالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم، ويدل للأول ما جاء عن أبي أمامة: أنه أخبره بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: (أنها كالتكبير سنّة في صلاة الجنازة) ، رواه جماعة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه «٣» .

وتضعيف روايته بمطرّف.. ردّه البيهقي بأنه جاء عن الزهري بمعنى رواية مطرف «٤» ، ورواه في «سننه» والحاكم في «صحيحه» عنه: أنه أخبره رجال من الصحابة في الصلاة على الجنازة: (أن يكبّر، ثم يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم) ، قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيّب يسمع، فلم ينكر عليه، فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث


(١) أخرجه القاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (ص ٨٧) .
(٢) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١) ، والقاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (ص ٧٧) .
(٣) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١٢١٩) ، والأم (٢/ ٦٠٨) .
(٤) معرفة السنن والآثار (٧٦٠٢) .

<<  <   >  >>