للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معاوية رضي الله تعالى عنه ولّى رجلا على القصص إذا سلّم الإمام من صلاة الصبح.. جلس فذكر الله تعالى وحمده ومجّده، وصلّى على نبيّه وسلّم صلى الله عليه وسلم، ودعا للخليفة ولأهله، ولأهل ولايته وجنوده، وعلى أهل حربه، وعلى الكفار كافة.

[الخامس والأربعون: عند الإفتاء]

كما في «الروضة» ، وفيها: (أنه يندب له أيضا: الاستعاذة، والتسمية، والحوقلة، ورَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي، وأن المفتي يلحق بخطه ما أغفله السائل آخر السؤال من الدعاء والحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لجريان العادة به) «١» .

وظاهر أن قياس ندب الصلاة للمفتي قبل الإفتاء.. ندبها للحاكم قبل الحكم.

[السادس والأربعون: عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم]

؛ فقد استحب العلماء أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه.

ومن ثمّ قال ابن الصلاح: (ينبغي أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك.. حرم حظا عظيما، وقد روّينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك.. فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه؛ فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه نحو «عز وجل» و «تبارك وتعالى» ، وما ضاهى ذلك) «٢» .

ثم حذّر رحمه الله تعالى من التقصير فيها صورة، كما يفعله بعض


(١) روضة الطالبين (١١/ ١١٣- ١١٤) .
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٧٢) .

<<  <   >  >>