للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ فلما سأل الصحابة عن الكيفية، وعلّمها النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم، واختلف النقل لتلك الألفاظ.. اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات، وترك الزائد عليه، كما في التشهد؛ إذ لو وجب المتروك.. لما سكت عنه.

وقيل: يجب ذكر إبراهيم؛ لأن أقل ما وقع في الروايات: «اللهم؛ صلّ على محمد، كما صليت على إبراهيم» ، وردّ بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قويّ، ولفظه: «صلوا عليّ، وقولوا:

اللهم؛ صلّ على محمد، وعلى آل محمد» «١» ، ونظر فيه بأنه من اختصار بعض الرواة؛ فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه تامّا، ويردّ بأن إخراجه له كذلك لا يعيّن الاختصار؛ لجواز أن يكون سمعه مرتين، مختصرا وتامّا، فتمت الحجة به؛ لأن الأصل عدم الاختصار.

[الصلاة عليه ص خارج الصلاة بصيغة الطلب أفضل منها بصيغة الخبر]

والإتيان خارج الصلاة بصيغة الطلب.. أفضل منه بصيغة الخبر؛ لأنها الواردة عقب التشهد، وأجيب عن إطباق المحدثين على الإتيان بها خبرا بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون؛ إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام، فخيف أن يفهموا من صيغة الطلب أن الصلاة عليه لم توجد من الله سبحانه وتعالى بعد، وإنما طلبنا حصولها له، فأتي بصيغة يتبادر إلى أفهامنا منها الحصول، وهي مع إبعادهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا به.

[الحكمة من اقتصاره ص في كثير من الروايات على اسمه العلم]

وحكمة اقتصاره صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات السابقة على اسمه العلم بقوله: «قولوا: اللهم؛ صلّ على محمد» ، مع أنه في مقام تعليمهم ما هو اللائق به صلى الله عليه وسلم.. أنه آثر التواضع لربه سبحانه وتعالى، أو مع أبيه إبراهيم فإنه ذكره باسمه العلم، ولم يأت له بوصف؛ إشارة إلى أن شهرة عظيم أوصافه تغني عن ذكرها، وإتباعه في بعض الروايات


(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢١٦) .

<<  <   >  >>