للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث في مسائل وفوائد تتعلق بما مضى في الفصلين الأولين]

[المسألة] الأولى:

مرّ في المقدمة الكلام على معنى الصلاة والسلام بما يغني عن إعادته هنا، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) «١» .

وفي رواية عنه: (ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار) «٢» .

وفي أخرى عنه: (لا تصلح على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) «٣» .

وأخرج البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري: (يكره أن يصلّى إلا على نبيّ) «٤» .

وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بسند حسن أو صحيح:

أنه كتب لعامله: (إن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا.. فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين صلى الله عليهم وسلم خاصة،


(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٥٣) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٤٢) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٠١) .
(٣) قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٥٣٤) : (أخرج إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «كتاب أحكام القرآن» عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: «لا تصلح ... » ) وذكره.
(٤) شعب الإيمان (٢/ ٢١٩) ، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢١٦) .

<<  <   >  >>