للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[اختلاف الأصوليين في دخوله ص في صيغة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ونحوها]

واختلفوا أيضا في تناول هذه الصيغة للإناث، وجمهور الأصوليين على عدم دخولهن، ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن انتقد بأنه يلزم عليه ألا يشاركن الذكور في ذلك الحكم.. فقد أبعد؛ لأنا نلتزم ذلك، ونقول: لم تستفد المشاركة إلا من خارج كإجماع أو قياس جليّ؛ أي: أنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة، ولا معنى لها في نحو ما نحن فيه، بخلاف الجهاد ونحوه.

[الفائدة] السادسة: [في حكم الصلاة عليه ص]

استفيد من قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ أنّا مأمورون بالصلاة عليه، وقد اختلف العلماء في ذلك على عشرة أقوال:

١- مستحبة، وزعم ابن جرير الإجماع عليه.. مردود، ويتعين حمل هذا القول على ما زاد على المرة؛ لقول القرطبي المفسر: (لا خلاف في وجوبها في العمر مرة) «١» .

٢- واجبة في الجملة بغير حصر، وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة في العمر، وزعم بعض المالكية الإجماع عليه، ولا دليل له في قول ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أنها فرض على كل مؤمن بهذه الآية) .

٣- واجبة مرة في العمر ككلمة التوحيد؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وعليه جمهور الأمة، منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما.

٤- واجبة في التشهد.

٥- واجبة في مطلق الصلاة، وتفرد بعض الحنابلة بتعين دعاء الافتتاح لها.

٦- يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد.

٧- تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره مرارا.


(١) تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٢) .

<<  <   >  >>