للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفائدة] الثانية:

أصل الصلاة لغة يرجع إلى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام: فإن كان صائما..

فليصلّ» «١» ؛ أي: فليدع، كما قاله الأكثرون، وهو: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، فالعابد داع كالسائل، وبهما فسّر ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أي:

أطيعوني.. أثبكم، أو سلوني.. أعطكم، وبهذا- إن سلّم- اتضح أن اسم الصلاة الشرعية ليس حقيقة شرعية ولا مجازا شرعيّا، بل هو باق على موضوعه اللغويّ، وهو الدعاء بقسميه المذكورين؛ لأن المصلي من تحرّمه إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة لغوية حقيقة، فلا نقل ولا تجوّز، وإنما غاية ما فيه أن الشّارع خصّ لفظها ببعض موضوعه، وهو ذات الأركان، فهو كالدابة لذات الأربع، وهو لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصليّ.

وبيّن الإمام المجد صاحب «القاموس» أن مادة (ص ل و) و (ص ل ي) موضوعة لأصل واحد هو الضم والجمع، وجميع تفاريعها وتقاليبها كيفما تصرّفت وتقلّبت.. راجعة لذلك، وذكر أمثلة ذلك مبسوطة موضّحة، منها:

(الصّلا) أي: وسط الظّهر، أو ما انحدر من الوركين، والانضمام فيهما واضح.

و (صلاه بالنار) : شواه؛ لأنه ينضم وتجتمع أجزاؤه.

و (الصّلاية) لمدقّ الطّيب.

و (المصلّي من أفراس الحلبة) : يجمع مع السابق.

و (الصّلوات) «٢» : كنائس اليهود لاجتماعهم فيها.


(١) أخرجه مسلم (١٤٣١) ، وابن حبان (٥٣٠٦) ، وأبو داود (٢٤٦٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥٧) وأحمد (٢/ ٢٧٩) .
(٢) في هامش (ج) : (أصلها في اللغة العبرانية: صلوتا) .

<<  <   >  >>