للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدنا.

ويمكن الانتصال عن جميع ذلك «١» :

أما الأول: فلأن القائلين بالوجوب من أئمة النقل، فكيف يسعهم خرق الإجماع؟! على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي، وإنما يتم الرد إن حفظ إجماع مصرّح بعدم الوجوب كذلك، وأنّى بذلك؟!.

وأما الثاني: فممنوع، بل يمكن التفرغ لعبادات أخر.

وأما الثالث: فللقائلين بالوجوب التزامه، وليس فيه كبير حرج.

وأما الرابع: فلأن جمعا صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضا.

وأما الخامس: فلأنه ورد في عدة طرق عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنهم لمّا قالوا: يا رسول الله.. قالوا صلى الله عليك.

وأما السادس: فلأن حمل الأحاديث على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده، ولم يبينوه.

ثم القائلون بالوجوب كلما ذكر.. أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل فرد فرد، وبعضهم على أنه فرض كفاية.

واختلفوا أيضا هل يتكرّر الوجوب بتكرّر ذكره صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد؟ قال بعض شراح «الهداية» من الحنفية: (يكفي مرة على الصحيح) ، وقال صاحب «المجتبى» منهم: (يتكرر، وفي تكرر ذكر الله تعالى لا يتكرر) ، وفرّق بينهما هو وغيره بما فيه نظر، ويمكن الفرق بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة، وحقوق العباد مبنية على المشاحّة والتضييق ما أمكن.

١٠- وعاشر الأقوال: أنها تجب حتى عليه صلى الله عليه وسلم في القعود


(١) في هامش (ج) : (الانتصال: التخلص والتخلي) .

<<  <   >  >>