للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي إسنادِه: إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخوزيّ، وهو ضعيف.

وروى معدي بن سليمان، عن ابنِ عجلانَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ألا هل عسَى أحدُكم أن يتخذَ الصُّبة من الغنم على رأسِ ميلٍ أو

ميلين، فيتعذَّر عليه الكلأُ، فيرتفعُ، ثم تجيءُ الجمعةُ، فلا يجيءُ ولا يشهدُها، وتجيءُ الجمعة، فلا يشهدُها، وتجيءُ الجمعةُ، فلا يشهدها حتى يُطبعَ على قلبهِ ".

خرَّجَه ابنُ ماجةَ.

وخرَّجَه أبو بكر النجاد وابنُ عبدِ البرِ، وفي روايتهما: "ميلين أو ثلائة".

ومَعْدي هذا، تكلم فيه أبو زرعةَ وغيرُه.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وقالت طائفة: تجبُ الجمعةُ على من بينَهُ وبينَهَا أربعةُ أميال.

ورُويَ عن ابن المنكدرِ والزهريِّ وعكرمةَ وربيعةَ.

ورويَ عن الزهريِّ - أيضًا - تحديدُه بستةِ أميال، وهي فرسخانِ.

وروي عن أبي هريرةَ، قال: تؤتَى الجمعةُ من فرسخينِ.

خرَّجَه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف.

وروى عبد الرزاق بإسنادٍ منقطع، عن معاذٍ، أنه كانَ يقومُ على منبر.

فيقول لقومٍ بينهُم وبينَ دمشقَ أربعُ فراسخٍ وخمسُ فراسخٍ: إن الجمعةَ

لزمتْكُم، وأن لا جمعة إلا معنا.

وبإسنادٍ منقطع، عن معاويةَ، أنه كانَ يأمرُ بشهودِ الجمعةِ مَن بينه وبينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>