للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دمشقَ أربعة عشرَ ميلاً.

وقالَ بقيةُ، عن محمدِ بنِ زياد: أدركتُ الناسَ بحِمْص تبعثُ الخيلَ نهارَ

الخميسِ إلى جُوسيةَ وحماة والرَّستن يجلبون الناسَ إلى الجمعةِ، ولم يكن

يجمعُ إلا بحِمْص.

وعن عطاءٍ. إنه سئلَ: من كم يُؤتى الجمعةُ؟

قال: من سبعةِ أميالٍ.

وعنه، قالَ: يقال: من عشرةِ أميالٍ إلى بريدٍ.

وعن النخعيِّ، قالَ: تؤتى الجمعةُ من فرسخينِ.

وعن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، أنه أمرَ أهلَ قباء، وأهلَ ذي

الحليفةِ، وأهلَ القرى الصغار حولهُ: لا يجمِّعُوا، وأن يشهدوا الجمعةَ

بالمدينةِ.

وعن ربيعة - أيضًا -، أنه قالَ: تجبُ الجمعةُ على من إذا نودِيَ بصلاةِ

الجمعةِ خرجَ من بيتهِ ماشيًا أدركَ الجمعةَ.

وقالتْ طائفة: تجبُ الجمعةُ على من آواه الليلُ إلى منزلِهِ.

قال ابنُ المنذرِ: رويَ ذلكَ عن ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ وأنسٍ والحسنِ ونافع

مولى ابنِ عمرَ، وكذلكَ قالَ عكرمةُ والحكمُ وعطاءٌ والأوزاعيُ وأبو ثور.

انتهى.

وهو قولُ أبي خيثمةَ زهيرِ بنِ حربٍ وسليمان بن داود الهاشمي.

وحكى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الشالنجيُّ، عن أحمدَ نحوَهُ، واختاره

الجوزجانيُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>