للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمرُو بنُ دينارٍ: إنما زادَ عثمانُ الأذانَ بالمدينةِ، وأما مكةُ فأوَّل من

زادَه الحجاجُ.

قال: ورأيت ابنَ الزبيرِ لا يؤذَّن له حتى يجلسَ على المنبرِ، ولا

يؤذَّن له إلا أذانٌ واحد يوم الجمعة.

خرَّجَه عبد الرزَّاقِ - أيضًا.

وروى مصعبُ بن سلامٍ، عن هشامِ بنِ الغازِ، عن نافع، عن ابن عمرَ.

قال: إنما كانَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قعدَ على المنبرِ أذنَ بلال، فإذا فرغَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ّ من خطبتهِ أقام الصلاةَ، والأذانُ الأولُ بدعةٌ.

وروى وكيعٌ في "كتابه " عن هشامِ بنِ الغازِ، قال: سألتُ نافعًا عن

الأذانِ يومِ الجمعةِ؟

فقال: قال ابنُ عمرَ: بدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وإن رآه الناسُ حسنًا.

وقال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ: لم يكن في زمانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا أذانَانِ: أذانٌ حين يجلسُ على المنبرِ، وأذانٌ حين تُقامُ الصلاةُ. قال: وهذا الأخيرُ شيءٌ أحدثه الناسُ بعدُ.

خرَّجَهُ ابنُ أبي حاتم.

وقال سفيانُ الثوريُّ: لا يُؤَذَّن للجمعةِ حتى تزول الشمسُ، وإذا أذنَ المؤذِّن

قام الإمامُ على المنبرِ فخطبَ، وإذا نزل أقامَ الصلاةَ. قال: والأذان الذي كان على عهدِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ أذانٌ وإقامةٌ، وهذا الأذانُ الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>