زادوه محدَثٌ.
وقال الشافعيُّ - فيما حكاه ابنُ عبدِ البرِّ -: أحبُّ إليَّ أن يكون الأذانُ يومَ
الجمعةِ حين يجلسُ الإمامُ على المنبرِ بينَ يديهِ، فإذا قعد أخذَ المؤذنُ في
الأذانِ، فإذا فرغَ قام فخطبَ.
قال: وكان عطاءٌ ينكرُ أن يكونَ عثمانُ أحدثَ
الأذانَ الثاني، وقال: إنما أحدثَه معاويةُ.
قال الشافعيُّ: وأيُّهما كانَ، فالأذانُ الذي كان على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي يُنَهى الناسُ عنده عن البيع.
ولأصحابِهِ في أذانِ الجمعةِ - على قولِهم: الأذانُ سنةٌ - وجهانِ:
أحدُهما: أنه سنةٌ - أيضًا.
والثاني: أنه للجمعةِ خاصةً فرضُ كفاية.
فعلى هذا: هل تسقطُ الكفايةُ بالأذانِ الأول، أوْ لا تسقطُ إلا بالأذان بين
يديِ الإمامِ؟ على وجهينِ - أيضًا.
ومنْ أصحابِنا من قال: يسقط الفرضُ بالأذانِ الأول، وفيه نظرٌ واللَّه
أعلم.
وقال القاضِي أبو يعلَى: المستحبُّ أن لا يؤذَّن إلا أذانٌ واحدٌ، وهو بعد
جلوسِ الإمام على المنبرِ، فإن أذِّنَ لها بعدَ الزَّوال وقبلَ جلوسِ الإمامِ جازَ.
ولم يُكْرَه.
ثم ذكرَ حديثَ السائبِ بنِ يزيدَ هذا.
ونقلَ حربٌ، عن إسحاقَ بنِ راهَويه: أن الأذانَ الأول للجمعةِ محدثٌ.
أحدثه عثمانُ، رأى أنه لا يسمعُه إلا أن يزيدَ في المؤذنين، ليُعلم الأبعدِين