للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووافقَه المُزَني، وهو وجهٌ لأصحابِنا.

وقالَ أبو حنيفةَ: إنِ انفَضوا قبلَ أن يسجدَ في الأولى فلا جمُعةَ لهم، وإنْ

كان قد سجَدَ فيها سجدةَّ أَتمُّوها جمعةً.

وقال صاحباه: بل يتمونَها جمعةً بكلّ حالٍ، ولو انفضُّوا عقبَ تكبيرةِ

الإحرامَ.

ومذهبُ الشافعيّ - في الجديد - وأحمدَ والحسنِ بنِ زيادٍ: أنه لا جمعة

لهم، حتى يكملَ العددُ في مجموع الصلاةِ.

قال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ بنُ جعفرٍ: لم يختلفْ قولُ أحمدَ في ذلك.

وقد وجدتُ جوابًا آخرَ عن حديثِ جابرِ، وهو: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ قد صلَّى بأصحابه الجمُعةَ، ثم خطبَهم فانفضُّوا عنه في خطبِته بعدَ صلاةِ الجمُعةِ، ثم إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلكَ قدَّم خطبَة الجمُعَة على صلاتِها.

فخرج أبو داودَ في "مراسيلِه " بإسنادِه، عن مقاتلِ بنِ حيانَ، قال: كان

رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الجمُعَةَ قبل الخطبةِ مثلَ العيدِ، حتَّى إذا كان يومُ جمُعةٍ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ، وقد صلَّى الجمعةَ، فدخلَ رجلٌ، فقالَ: إن دِحيةَ بنَ خليفةَ قد قدمَ بتجارتهِ - وكان دحيةُ إذا قدمَ تلقَّاه أهلُه بالدفافِ -، فخرجَ الناسُ، لم يظنُّوا إلا أنه ليس في تركِ الخطبةِ شيءٌ، فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ:

(إَذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا) ، فقدَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الخطبةَ يومَ الجمعةِ، وأخرَ الصلاة.

وهذا الجوابُ أحسنُ مما قبلَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>