للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيبٍ، عن عِمرانَ، عن عبدِ الرحممنِ بن جُبَيْرٍ، عن أبي قيْسٍ مولى عمرِو

ابنِ العاصِ، أن عمرَو بن العاصِ كانَ على سَرِيَّة - فذكر الحديثَ بنحوهِ.

وقال فيه: فغسَلَ مَغابِنَه وتوضَّأ وضوءه للصلاةِ، ثم صلَّى بهم - وذكر باقيه

بنحوه، ولم يذكرِ التيممَ.

وفي هذه الروايةِ زيادةُ: "أبي قيسٍ " في إسنادِهِ، وظاهرُهَا الإرسالُ.

وخرَّجه الإمامُ أحمدُ والحاكم، وقال: على شرط الشيخينِ، وليس كما

قال، وقال أحمدُ: ليس إسنادُه بُمتصلٍ.

وروى أبو إسحاقَ الفزاريُّ في "كتابِ السيرِ" عن الأوْزاعيِّ، عن حسَّان بنِ

عطيّةَ، قال: بعَثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعْثًا وأمَّر عليهم عمرَو بنَ العاصِ، فلما أقبلوا سألهم عنه، فأثْنَوْا خيرًا، إلا أنه صلَّى بنا جُنبا، فسأله، - فقال: أصابتْنِي جنابة فخشيتُ على نفسِي من البردِ، وقد قال اللَّهُ تعالى: (وَلا تقْتُلوا أَنفسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكمْ رَحِيمًا) ، فتيبسَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا مرسلٌ.

وقد ذَكَره أبو داودَ في "سننِهِ " تعليقًا مختصرًا، وذكر فيه: أنه تيمَّمَ.

وأكثرُ العلماءِ: على أن من خافَ من استعمال الماءِ لشدةِ البردِ فإنه يتيمم

ويصلِّي، جُنبا كان أو مُحْدِدثًا.

واختلفوا: هل يُعِيد أم لا؟

فمنهُم من قال: لا إعادةَ عليه، وهو قول الثوريِّ، والأوْزاعيِّ.

.

<<  <  ج: ص:  >  >>