للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ ننَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا) ".

حْرَّجه الإمامُ أحمد.

و"أبو سميةَ" لا ندري من هُوَ.

وفي "الصحيحينِ عن أبي هريرةَ ضى، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يموتُ لأحدٍ من المسلمينَ ثلاثة من الولدِ

فتمسهُ النارُ إلا تحلَّةَ القسم ".

وقد فسر عبد الرزاقِ وغيرُه تحلّةَ القسم بالورودِ لقولِهِ: (وَإِن منكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا)

وظاهرُ هذا يقتضي أن الورودَ هو مسُّ النارِ.

وفي روايةٍ: "فيلجُ النارَ إلا تحلَّةَ القسم "

فجعله مستثنى مِنْ وُلُوجِهَا.

وروى عبدُ الملكِ بنُ عميرٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بشيرٍ الأنصاريِّ، قال:

قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"من ماتَ له ثلاثةُ أولادٍ لم يبلُغُوا الحنثَ لم يردِ النارَ إلا عابرَ سبيلٍ ".

وخرَّج الإمامُ أحمد من حديثِ ابن لهيعةَ، ورشدينَ بنِ سعدٍ، كلاهُما

عن زاذانَ بنِ نائلٍ، عن سهلِ بنِ معاذ بنِ أنسٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ:

"من حرسَ من وراءِ المسلمينَ في سبيلِ اللَّهَ متطوِّعًا لا يأخذُهُ سلطان لم يرد إلا

تحلَّةَ القسم، فإنَّ اللَّه تعالى يقولُ: (وَإِن فمنكمْ إِلاَّ وَارِدُهَا) ".

إسنادُهُ ضعيفٌ.

وخرَّج الطبرانيُّ من حديثِ الواقديِّ، حدثنا شعيبُ بنُ طلحةَ بنِ

عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدِّه، عن

أبي بكرٍ الصديقٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"إنَّما حرُّ جهنمَ على أمَّتي كحرِ الحمام".

الواقديُّ متروكٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>