مع أن ابن معين قالَ: ما كانَ به بأسٌ.
وبوَبَ الهمذانيُ هذا في "صحيحِهِ " على: تحريمِ بيع المغنياتِ وشرائِهنَّ.
وهو من أصحابِ ابنِ خزيمةَ
وكانَ عالمًا بأنواع العلومِ. وهو أولُ منْ أظهرَ مذهبَ الشافعيِّ بهمذانَ واجتهدَ في ذلكَ بمالِهِ ونفسِهِ.
وكانَ وفاتُه سنةَ سبع وأربعينَ وثلاثمائةٍ - رحمه اللَّه تعالى -.
وخرَّجَ في بابِ تحريمِ ثمنِ المغنيةِ من روايةِ أبي نعيم الحلبيِّ عن ابنِ
المباركِ عن مالكٍ عن ابنِ المنكدرِ عن أنسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "من قعدَ إلى قينةٍ يستمعُ منها، صُبَّ في أذنيهِ الآنُكُ يومَ القيامةِ".
وقال: أبو نُعيمٍ الحلبيُّ اسمه عبيدُ بنُ هشامٍ.
قلتُ: قد وثقه أبو داودَ وقالَ: إنه تغيَّر بآخرةٍ.
وقد أنكرَ عليه أحاديثَ تفردَ بها، منها هذا الحديثُ.
وفي النهي عن بيع المغنياتِ أحاديثُ أُخرُ عن عليٍّ وعائشةَ - رضي الله عنهما - وغيرِهما، وفي أسانيدِهَا مقالٌ.
وروى عامرُ بنُ سعدٍ البجليُّ قال: دخلتُ على قرظةَ بنِ كعبٍ وأبي مسعودٍ
الأنصاريِّ في عُرْس، فإذا جواري يتغنينَ، فقلتُ: أنتم أصحابُ محمدٍ وأهلُ
بدر، ويُفعلُ هذا عندكُم؟!
قال: اجلسْ إن شئْتَ واسمعْ، وإن شئتَ فاذهبْ؛ فإنَّه قد رُخِّصَ لنا في اللهوِ عندَ العرسِ.
خرَّجَه النسائيُّ والحاكم وقال: صحيح على شرطِهما.
والرخصةُ في اللهوِ عند العرسِ تدلُّ على النهيِّ عنهُ في غيرِ العُرسِ، ويدل
عليه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها - المتفقِّ عليه في "الصحيحينِ:
" لمَّا دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ تغنيانِ وتدفانِ.
فانتهرهُما أبو بكر الصِّديقُ - رضي الله عنه -،