[بسم الله الرحمن الرحيم]
قال الإمام العلامة أبو الفِداء ابنُ كثير:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين، وإمام المتقين، محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه مسألة في بيع أُمَّهات الأولاد، مشروحة مبيَّنة بحمدِ الله، أذكرُ فيها أقوالَ الأئمة وأدلَّتَهم، إن شاء الله تعالى.
فنقول: اختلف العلماءُ في بيع أُمَّهات الأولاد بعد انعقادِ الإجماعِ على أنهنَّ لا يَعْتِقْنَ في حياة الموالي على خمسة أقوال:
أحدها: أنهنَّ يُبعن.
والثاني: لا يُبعنَ.
والثالث: أن أُمَّ الولد تُباع في تَرِكَةِ سيدِها إنْ كان عليه دَيْن، وإلا فلا.
والرابع: أنها تُباع من نصيب ولدِها إذا مات سيدُها وولدها موجود.
والخامس: أن أُمَّ الولد يجوز لسيدِها بيعُها ما دام حيًّا، وإذا مات عَتَقَتْ من تَرِكَتِهِ، ولا يجوز حينئذٍ بيعُها.
أما القول الأول: فهو قول عليٍّ بن أبي طالب، وهو قولٌ قديمٌ للشافعي، ونَصَرَه بعضُ المتأخِّرين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute