للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودليله: ما قال الشافعي: حدثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نبيعُ سرارينا أُمَّهات الأولاد، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ فينا، لا نرى بذلك بأسًا».

وهذا إسناد صحيح، ورواه النسائيُّ من حديث علي بن إبراهيم، وابنُ ماجه من حديث عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جُريج به، فهو على شرط مسلمٍ.

وفي لفظٍ للنسائي: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ فلا يُنكر علينا».

ورواه البزَّار من حديث أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن جابر قال ولفظه (٢٠٢/ ب): «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلُغه فلا يقول شيئًا».

وقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمَّاد، عن قيس (١)، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: «بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا».

وهذا إسناد صحيح أيضًا، فهو حديثٌ ثابتٌ.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام، ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ


(١) (حاشية): هو ابن سعد المكي، روى له مسلم (ابن كثير).

<<  <   >  >>