الأولاد على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ، وكان عُمرُ يشتدُّ في بيعهن».
أيوب بن عتبة: ضعيف.
وقوله:«ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ» يحتمل أن يكون من غير كلام جابر، والله أعلم.
وقال النسائي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد -هو ابن الحارث-، حدثنا شُعبة عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيدٍ الخدري في أُمَّهات الأولاد وقال:«كنا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وكذا رواه غُنْدَر وعمر بن مرزوق عن شُعبة، ولكن في زيد العَمِّي ضعفٌ.
ونَهْيُ عُمرَ رضي الله عنه لم ينعقد عليه إجماعٌ؛ إذِ الخلافُ في أُمَّهات الأولاد مشهورٌ بعدَه وقبلَه. يبطل ما كان في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ظهر علمه به، وتقريره عليه، وما اتفق عليه في عهد أبي بكر، إذ يحتمل أن عمر لم يعلم بذلك، وإنما نهى عنه اجتهادًا منه، أو يكون نهاهم عنه ذلك نهي كراهة لما رأى في ذلك من المصلحة، لا نهي محرِّم لذلك.
وقول جابر:«فانتهينا» لا يدل على بطلان ما نقل؛ لأن عمر كان رجلًا مهيبًا، هذا أبو موسى الأشعري قد كان يفتي الناسَ بالتمتُّع، فلما قَدِم عُمر نهاه فانتهى، مع أن المُتعة ثابتةٌ بكتاب الله وسُنِة رسول الله صلى الله عليه وسلم.