للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو عبد الرحمن، عن ابن أَنْعُم، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: فذكر نحوه.

وهو الصواب.

وقال أيضًا: حدثني الأويسي -وهو عبد العزيز بن عبد الله-، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلن في وصية، ولا يجعلنَّ في دين».

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله ابن ماجه من حديث شريك القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رُجلٍ ولدتْ أَمَتُهُ منه فهي معتقةٌ عن دُبُرٍ منه».

ورواه الدارقطنيُّ أيضًا: عن ابن عُقدة، عن أحمد بن إبراهيم بن عبَّاد، عن خالد بن آدم، عن الفضل بن موسى، عن حسين؛ فذكره.

ولابن ماجه أيضًا عن أحمد بن يوسف، عن أبي عاصم، عن أبي بكر -يعني: النَّهشلي- عن حسين هذا، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: ذُكرت أُمُّ إبراهيم عند رسو [ل] الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدُها.

كذا وقع في سنن ابن ماجه: «عن أبي بكر يعني النَّهشلي» وليس كذلك، وإنما هو أبو بكر بن أبي سَبْرة، وهو ضعيفٌ جدًّا. قال الإمام أحمد: كان يضعُ الحديثَ. وهكذا جاء مفسَّرًا في رواية الدارقطني والبيهقي، وقاله

<<  <   >  >>