قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أُمَّهاتِ الأولاد، وقال:«لا يُبعنَ، ولا يوهَبنَ، ولا يورَثنَ، يستمتع منها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ».
وهذا غَلَطٌ بلا شكٍّ، فإنه قد رواه الدارقطنيُّ بهذا الإسناد عن المخرمي، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن عمر: قولَه.
ثم قال الدارقطنيُّ: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا الهيثم بن محمد بن خلف، ثنا عبد الله بن مطيع، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، فَرَفَعَهُ.
وهذا غَلَطٌ أيضًا، وعبد الله بن جعفر -والد علي ابن المديني- ضعيفٌ جدًّا.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهو وَهَمٌ لا يحلّ روايته.
وقال الدارقطنيُّ: حدثنا محمد بن الحسن النقَّاش، حدثنا الحسن بن سفيان، ثنا مصرف بن عمرو، ثنا ابن عُيينة، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عُمر أعتق أُمَّهاتِ الأولاد، وقال:«أعتقهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
لكن؛ عبد الرحمن هذا يُضعَّف في الحديث، والصحيح: أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عُمرَ شيئًا. ثم هو موقوفٌ، كما تقدم.
وقال عبد الملك بن حبيب في «الواضحة»: حدثني المقراء، هو