ورواه خُصيف، عن عِكرمة، عن ابن عباس، عن عُمر رضي الله عنه.
ورواه الثوري، عن أبيه، عن عِكرمة، عن عمر أنه قال في أُمِّ الولد:«أعتقها ولدُها وإن كان سِقطًا».
وكذا رواه الدارقطنيُّ من حديث الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم ابن أَبان، عن عِكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا.
ورواه ابن عُيينة، عن الحكم بن أَبان، عن عِكرمة، عن عُمر.
قال البيهقيُّ: فرجع الحديث إلى قول عُمر، وهو الأصل في ذلك.
قال البيهقي -في قول جابر:«كنا نبيعُ سرارينا أُمَّهات الأولاد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حيٌّ فينا لا نرى بذلك بأسًا» -: «يحتمل أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي، وقبل ما استدلَّ به عمر أو غيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن، ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم».
قلت: يرد عليه في الاحتمال الأول حديث أبي سعيد في زكاة الفِطر فإنه والجمهور احتجُّوا به وبمِثله، ثم الصحيح عند أهل الأصول أن قول الصحابي:«كُنَّا نفعل كذا» أنه حُجَّة.
وأما دَفْعُه باحتمال تقدُّم على النهي، فأين النهيُ؟ ثم لو كان فأين إثبات التقدُّم، وهو يدعي والحالة هذه النسخَ، والنسخُ لا يثبت بالاحتمال.
ثم قال البيهقيُّ: «يحتمل أن يكون عُمر -رضي الله عنه- بلغه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهنَّ بموت ساداتهنَّ نصًّا، فاجتمع هو وغيره على