عُمر -رضي الله عنه- في أُمِّ الولد: إنها لا تباع - يعني قبل وفاة سيدها - لا يُعارِض حديثَ جابر؛ لأن الظاهر عِلمه - عليه السلام - بذلك وتقريره عليه. فهذا توجيهُ هذا القول، والله أعلم.
ورَجَعَ حاصلُ الخلاف إلى أن أُمَّ الولد تُباع في حياة السيد؛ لحديث جابر، فإذا مات عتقت؛ لحديث ابن عباس، وقول عُمر المشتهر في الصحابة، إلا أن يكون على سيدها بعد وفاته دَيْن فتُباع فيه؛ لحديث سلامة بنت معقل حيث قالت لها امرأةُ الحُباب بن عَمرو:«الآن تُباعين في دَيْنِهِ». فذكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرَّرها عليه، كما تقدم توجيه ذلك.
وهذا تفصيلٌ لا يرفع ما اتفق عليه الأقوال المتقدمة، بل توافق كلًّا في صورة، ومثل هذا يجوز إحداثُهُ على الصحيح من أقوال أهل الأصول، وهو الذي نَصَرَه الآمديُّ وابنُ الحاجب وغيرهما، فيصير قولًا سادسًا في المسألة.
وفيها قولٌ سابعٌ وهو الوقف، قال المزني في «مختصره»: «وقد قَطَعَ -يعني: الشافعيّ- في خمسة عشر كتابًا بعِتق أُمَّهات الأولاد، ووَقَفَ في غيرها».
قلت: فيتلخَّص من كلام الأصحاب عن الشافعي أربعة أقوال: