للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنَ يَرُدَّ حديثَ أبي سعيد في زكاة الفِطر: «كُنَّا نُخْرِجُ في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا … » إلى آخره (١). وقد احتجَّ به الجمهورُ على إجزاء غير التَّمْر والشَّعير في زكاة الفِطْر.

وحديث ابن عُمر: «كنا نُفاضِلُ في عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنقول: أبو بكر، ثم عُمر، ثم عُثمان». وقد أخرجه البخاريُّ (٢)، واحتجَّ به أهلُ السُّنة والجماعة (٣)، ونحوَ ذلك من الأحاديث.

وقوله (٤): «أو كان ذلك قبل النَّهي»؛ فأين النهيُ؟!

ثم لو ثَبَتَ نهيٌ؛ فأين بيان تأخُّره لمدَّعي النَّسخ؟!

وقد تقدَّم (٥) تضعيفُ حديث أيوب بن عُتبة الذي قال فيه: «ثم ذكر أنه زَجَرَ عن بيعهن». ثم لو ثَبَتَ؛ ليس هو صريحً ولا ظاهرً (٦) أنه من كلام جابر، بل الظاهرُ خِلافه؛ لقول جابر: «ثم نهانا عُمرُ؛ فانتهينا» (٧).


(١) أخرجه البخاري (١٥٠٥ و ١٥٠٦ و ١٥٠٨ و ١٥١٠)، ومسلم (٩٨٥).
(٢) رقم (٣٦٥٥).
(٣) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (٨/ ١٣٧١).
(٤) أي: البيهقي.
(٥) (ص ٩٨).
(٦) «صريح ولا ظاهر» كذا في الأصل، والجادة: «صريحًا ولا ظاهرًا»، ولكن يتَّجه ما في الأصل على حذف تنوين النصب، وقد تقدم التعليق على هذه المسألة (ص ٤٥) تعليق رقم (٣).
(٧) تقدم تخريجه (ص ٩٨).

<<  <   >  >>