(ر م ض) : الرَّمْضَاءُ الْحِجَارَةُ الْحَامِيَةُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَرَمِضَ يَوْمُنَا رَمَضًا مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ حَرَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ «شَكَوْنَا إلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا فَلَمْ يُشْكِنَا» أَيْ لَمْ يُزِلْ شِكَايَتَنَا وَرَمِضَتْ قَدَمُهُ احْتَرَقَتْ مِنْ الرَّمْضَاءِ وَرَمِضَتْ الْفِصَالُ إذَا وَجَدَتْ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَاحْتَرَقَتْ أَخْفَافُهَا وَذَلِكَ وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى وَرَمَضَانُ اسْمٌ لِلشَّهْرِ قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَضْعَهُ وَافَقَ الرَّمَضَ وَهُوَ شِدَّةُ الْحُرّ وَجَمْعُهُ
⦗٢٣٩⦘ رَمَضَانَاتٌ وَأَرْمِضَاءُ وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَمَاضِينَ مِثْلُ: ثَعَابِينَ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَاءَ رَمَضَانُ وَشِبْهُهُ إذَا أُرِيدَ بِهِ الشَّهْرُ وَلَيْسَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ «لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ رَمَضَانَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْكَرَاهَة شَيْءٌ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ «إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ» وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي قَوْلِهِ «إذَا جَاءَ رَمَضَانُ» دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ شَهْرٍ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute