للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ع ط ن) : الْعَطَنُ لِلْإِبِلِ الْمُنَاخُ وَالْمَبْرَكُ وَلَا يَكُونُ إلَّا حَوْلَ الْمَاءِ وَالْجَمْعُ أَعْطَانٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَالْمَعْطِنُ وِزَانُ مَجْلِسٍ مِثْلُهُ وَعَطَنَتْ الْإِبِلُ مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ عُطُونًا فَهِيَ عَاطِنَةٌ وَعَوَاطِنُ.

وَعَطَنُ الْغَنَمِ وَمَعْطِنُهَا أَيْضًا مَرْبِضُهَا حَوْلَ الْمَاءِ قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ

⦗٤١٧⦘ لَا تَكُونُ أَعْطَانُ الْإِبِلِ إلَّا حَوْلَ الْمَاءِ فَأَمَّا مَبَارِكُهَا فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْحَيِّ فَهِيَ الْمَأْوَى.

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَيْضًا عَطَنُ الْإِبِلِ مَوْضِعُهَا الَّذِي تَتَنَحَّى إلَيْهِ إذَا شَرِبَتْ الشَّرْبَةَ الْأُولَى فَتَبْرُكُ فِيهِ ثُمَّ يُمْلَأُ الْحَوْضُ لَهَا ثَانِيًا فَتَعُودُ مِنْ عَطَنِهَا إلَى الْحَوْضِ فَتَعِلُّ أَيْ تَشْرَبُ الشَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ الْعَلَلُ لَا تَعْطِنُ الْإِبِلُ عَلَى الْمَاءِ إلَّا فِي حَمَارَّةِ الْقَيْظِ فَإِذَا بَرُدَ الزَّمَانُ فَلَا عَطَنَ لِلْإِبِلِ وَالْمُرَادُ بِالْمَعَاطِنِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ الْمَبَارِكُ.