للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ء ي م) : الْأَيِّمُ الْعَزَبُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً قَالَ الصَّغَانِيّ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَ مِنْ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ فَيُقَالُ رَجُلٌ أَيِّمٌ وَامْرَأَةٌ أَيِّمٌ قَالَ الشَّاعِرُ

فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ ... وَنِسْوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمٌ

وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَيْضًا فُلَانَةُ أَيِّمٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَيُقَالُ أَيْضًا أَيِّمَةٌ لِلْأُنْثَى وَآمَ يَئِيمُ مِثْلُ سَارَ يَسِيرُ وَالْأَيِّمَةُ اسْمٌ مِنْهُ وَتَأَيَّمَ مَكَثَ زَمَانًا لَا يَتَزَوَّجُ وَالْحَرْبُ مَأْيَمَةٌ لِأَنَّ الرِّجَالَ تُقْتَلُ فِيهَا فَتَبْقَى النِّسَاءُ بِلَا أَزْوَاجٍ وَرَجُلٌ أَيْمَانُ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ وَامْرَأَةٌ أَيْمَى مَاتَ زَوْجُهَا وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَيَامَى بِالْفَتْحِ مِثْلُ سَكْرَانَ وَسَكْرَى وَسَكَارَى قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَصْلُ أَيَامَى أَيَائِمُ فَنُقِلَتْ الْمِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْهَمْزَةِ ثُمَّ قُلِبَتْ الْهَمْزَةُ أَلِفًا وَفُتِحَتْ الْمِيمُ تَخْفِيفًا.