للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غ ن ن) : الْغُنَّةُ صَوْتٌ يَخْرُجُ مِنْ الْخَيْشُومِ وَالنُّونُ أَشَدُّ الْحُرُوفِ غُنَّةً وَالْأَغَنُّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ مِنْ قِبَلِ خَيَاشِيمِهِ وَرَجُلٌ أَغَنُّ وَامْرَأَةٌ غَنَّاءُ يَتَكَلَّمُ كَذَلِكَ وَغَنَّ يَغَنُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَقَوْلُهُ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَلَمْ يَذْهَبْ بِهِ إلَى مَعْنَى الصَّوْتِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ فَاشٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ تَغَنَّيْتُ تَغَنِّيًا وَتَغَانَيْتُ تَغَانِيًا بِمَعْنَى اسْتَغْنَيْتُ وَقَوْلُهُ «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَغَوِيّ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَعْنَاهُ تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ وَتَرْقِيقُهَا وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» وَهَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ الْغِنَى مَقْصُورًا وَالثَّانِي مِنْ الْغِنَاءِ مَمْدُودًا فَافْهَمْهُ هَذَا لَفْظُهُ.

وَالْغَنَاءُ مِثْلُ كَلَامٍ الِاكْتِفَاءُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ أَيْ مَا يَغْتَنِي بِهِ يُقَالُ غَنِيتُ بِكَذَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا اسْتَغْنَيْتَ بِهِ وَالِاسْمُ الْغُنْيَةُ بِالضَّمِّ فَأَنَا غَنِيٌّ وَغَنِيَتْ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَهِيَ غَانِيَةٌ مُخَفَّفٌ وَالْجَمْعُ الْغَوَانِي وَأَغْنَيْتُ عَنْكَ بِالْأَلِفِ مَغْنَى فُلَانٍ وَمَغْنَاتَهُ إذَا أَجْزَأْتَ عَنْهُ وَقُمْتَ مَقَامَهُ وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ مَا أَغْنَى فُلَانٌ شَيْئًا بِالْغَيْنِ وَالْعَيْنِ أَيْ لَمْ يَنْفَعْ فِي مُهِمٍّ وَلَمْ يَكْفِ مَئُونَةً وَغَنِيَ مِنْ الْمَالِ يَغْنَى غِنًى مِثْلُ رَضِيَ يَرْضَى رِضًا فَهُوَ غَنِيٌّ وَالْجَمْعُ أَغْنِيَاءُ وَغَنِيَ بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ فَهُوَ غَانٍ وَالْغِنَاءُ مِثَالُ كِتَابٍ الصَّوْتُ وَقِيَاسُهُ الضَّمُّ لِأَنَّهُ صَوْتٌ وَغَنَّى بِالتَّشْدِيدِ إذَا تَرَنَّمَ بِالْغِنَاءِ. .