للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غ ن م) : غَنِمْتُ الشَّيْءَ أَغْنَمُهُ غُنْمًا أَصَبْتُهُ غَنِيمَةً وَمَغْنَمًا وَالْجَمْعُ الْغَنَائِمُ وَالْمَغَانِمُ وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ أَيْ مُقَابَلٌ بِهِ فَكَمَا أَنَّ الْمَالِكَ يَخْتَصُّ بِالْغُنْمِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَكَذَلِكَ يَتَحَمَّلُ الْغُرْمَ

⦗٤٥٥⦘ وَلَا يَتَحَمَّلُ مَعَهُ أَحَدٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْغُرْمُ مَجْبُورٌ بِالْغُنْمِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْغَنِيمَةُ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَالْفَيْءُ مَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا.

وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَقَدْ تُجْمَعُ عَلَى أَغْنَامٍ عَلَى مَعْنَى قُطْعَانَاتٍ مِنْ الْغَنَمِ وَلَا وَاحِدَ لِلْغَنَمِ مِنْ لَفْظِهَا قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ.

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَيْضًا الْغَنَمُ الشَّاءُ الْوَاحِدَةُ شَاةٌ وَتَقُولُ الْعَرَبُ رَاحَ عَلَى فُلَانٍ غَنَمَانِ أَيْ قَطِيعَانِ مِنْ الْغَنَمِ كُلُّ قَطِيعٍ مُنْفَرِدٌ بِمَرْعًى وَرَاعٍ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْغَنَمُ اسْمٌ مُؤَنَّثٌ مَوْضُوعٌ لِجِنْسِ الشَّاءِ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَعَلَيْهِمَا وَيُصَغَّرُ فَتَدْخُلُ الْهَاءُ وَيُقَالُ غُنَيْمَةٌ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّينَ وَصُغِّرَتْ فَالتَّأْنِيثُ لَازِمٌ لَهَا.