للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ء ر ب) : الْأَرَبُ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْإِرْبَةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَأْرَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا الْحَاجَةُ وَالْجَمْعُ الْمَآرِبُ وَالْأَرَبُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ يُقَالُ أَرِبَ الرَّجُلُ إلَى الشَّيْءِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ فَهُوَ آرِبٌ عَلَى فَاعِلٍ وَالْإِرْبُ بِالْكَسْرِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَاجَةِ.

وَفِي الْعُضْوِ وَالْجَمْعُ آرَابٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٌ وَفِي الْحَدِيثِ «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» أَيْ لِنَفْسِهِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الشَّهْوَةِ وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مِلْحَ مَأْرِبَ» يُقَالُ إنَّ مَأْرِبَ مَدِينَةٌ بِالْيَمَنِ مِنْ بِلَادِ الْأَزْدِ فِي آخِرِ جِبَالِ حَضْرَمَوْتَ وَكَانَتْ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ قَاعِدَةَ التَّبَابِعَةِ وَإِنَّهَا مَدِينَةُ بِلْقِيسَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ صَنْعَاءَ نَحْوُ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ وَتُسَمَّى سَبَأَ (١) بِاسْمِ بَانِيهَا وَهُوَ سَبَأُ بْنُ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ وَمَأْرَبُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وِزَانُ مَسْجِدٍ قَالَ الْأَعْشَى

وَمَأْرِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

وَلَا تَنْصَرِفُ فِي السَّعَةِ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا وَرُبَّمَا اُلْتُزِمَ هَذَا التَّخْفِيفُ لِلتَّخْفِيفِ وَمِنْ هُنَا يُوجَدُ فِي الْبَارِعِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُحْكَمِ أَنَّ الْأَلِفَ زَائِدَةٌ وَالْمِيمَ أَصْلِيَّةٌ وَالْمَشْهُورُ زِيَادَةُ الْمِيمِ وَالْأَرَبُونُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَالْأُرْبَانُ وِزَانُ عُسْفَانَ لُغَتَانِ فِي الْعُرْبُونِ.


(١) يجوز فى سبأ الصرف ومنع الصرف.